الشيخ محمد تقي التستري

188

النجعة في شرح اللمعة

الكافي ( في باب الشرط في النكاح ، 66 من نكاحه في خبره 4 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوما ومن النّفقة كذا وكذا ، قال : ليس ذلك الشّرط بشيء ، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة والقسمة ، ولكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلَّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به » . وأمّا قوله : « في كلّ زمان ومكان يسوع فيه الاستمتاع » فلأنّه إذا أراد الزّوج الاستمتاع منها في وقت حيضها أو نفاسها أو في شهر رمضان أو في المساجد لا يجوز لها إجابتها فضلا عن عدم وجوبها . ( فلا نفقة للصغيرة ) ( 1 ) لم يذكر حكم العكس إن كان الزّوج صغيرا ومراده بقاؤه على أصل النّفقة ، وفي المسألة أقوال : أحدها التفصيل بين الصغيرة والصغير على ما مرّ وبه قال الإسكافيّ . والثاني النفقة في الصورتين وهو للحلَّيّ . والثالث عدمها فيهما ، ذهب إليه المبسوطان والقاضي والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة ، بل الدّيلميّ حيث قال : « إنّما تجب النفقة إذا أمكنت المرأة من نفسها » وفي الصورتين لا يتصوّر إمكان ، ويمكن الاستدلال لهم بالأخبار الواردة في تزويج الوليّ للصغيرين حيث إنّه ليس فيها ذكر من النّفقة والمقام مقام بيان . هذا ، واستثنى الشّيخ والقاضي من صغر الزّوجة بما إذا كانت مراهقة تصلح للوطي لكنّه كما ترى ، فإنّ الزّوجة ما لم تبلغ تسعا لا يجوز وطيها ، ولا يقال للجارية : إذا كانت قريبة البلوغ المراهق بل المعصر فإنّ المراهق يقال للغلام ، قال الثعالبيّ في فقه لغته : « المراهق من الغلمان بمنزلة المعصر من الجواري » . ( ولا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ) ( 2 ) في التّحف « عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله